حسن السلفي
عدد المساهمات : 71 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/01/2012
| موضوع: رجل رضع مع جد فتاة لابيها الأربعاء مايو 23, 2012 12:27 am | |
| رجل رضع مع جد فتاة لأبيها- والد أبيها – هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟ سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي : يسأل عن رجل رضع مع جد فتاة لأبيها - والد أبيها - هل يحل لأبنائه الزواج منها ؟ فأجاب فضيلته : هذا الرجل يعتبر بعد الرضاعة مع جد الفتاة جدًا لها من الرضاعة وأولاده يعتبرون أعمامًا لها, وفي هذه الحالة لا يحل لأبنائه الزواج منها لأنها صارت في مقام الولد من الرضاعة لهذا الرجل فهي غير أجنبية ويحرم زواج الأبناء من هذه الفتاة عملًا بحديث : "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"([1])؛ وبالله التوفيق.
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الرضاع, باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل(2 / 1069 رقم 1445)] من حديث عائشة. | |
|