منتديات السلفية السودانية
ياأيها الزائر الكريم مرحبا بك في هذا المنتدى السلفي ونسأل الله أن يجعل لكم فيه البركة والعلم وسجلوا معنا لتستفيدوا وتفيدوا.وجزاكم الله خير الجزاء
منتديات السلفية السودانية
ياأيها الزائر الكريم مرحبا بك في هذا المنتدى السلفي ونسأل الله أن يجعل لكم فيه البركة والعلم وسجلوا معنا لتستفيدوا وتفيدوا.وجزاكم الله خير الجزاء
منتديات السلفية السودانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السلفية السودانية

منهاجنا:الكتاب و السنة بفهم السلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن ادارة المنتدى عن الرابط الجديد للمنتدى http://www.salifia.eb2a.com/ وذلك لمشكلة الاعلانات المزعجةوالمخالفة لديننا الحنيف وندعو كل الاعضاء بالتسجيل في المنتدى الجديد ونقل مشاركاتهم إليه ونوجه الزوار للمنتدى الجديد للتسجيل فيه وقريبا سوف يتم حذف هذا المنتدى فنرجو من كل الاعضاء الاستجابة والتسجيل في المنتدى الجديد

 

 النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهوارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر عزالدين




عدد المساهمات : 50
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/02/2011

النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهوارى Empty
مُساهمةموضوع: النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهوارى   النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهوارى Icon_minitimeالخميس مايو 05, 2011 9:04 pm

النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهواري
النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهوارى






فصول في الفقه

مواصلة الحديث في النجاسات
د.حسن الهواري*


سابعاً: الفضلات:
وأعني بها كل ما ينفصل عن الحي وفي هذه الحلقة نتناول ما ينفصل عن الآدمي وهو أنواع:
النوع الأول: ما هو طاهر قولاً واحداً ويشمل العرق والبصاق والمخاط والحليب والدموع. فكل هذه الأشياء طاهرة بغير خلاف بين أهل العلم.
النوع الثاني: ما هو نجس قولاً واحداً: ويشمل البول والغائط والمذي والودي. فهذه نجسة بالإجماع إذا تجاهلنا قولا ضعيفا في بول الصبي الذكر بالطهارة والحق أنه نجس ولكن خفف في تطهيره فاكتفي فيه بالنضح والرش ولم يشترط له الغسل كسائر النجاسات.
النوع الثالث: ما وقع في نجاسته خلاف بين أهل العلم، ومن ذلك:
الدم: والذي عليه عامة أهل العلم أنه نجس. حتى قال النووي: لا أعلم فيه خلافاً، وقال ابن العربي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. وذكر مثل ذلك جماعة منهم: ابن حزم الأندلسي، وأبو محمد القرطبي، وأبو الوليد ابن رشد. وكلامهم هذا في الدم المسفوح من كل حي ويدخل فيه الآدمي.
وخالف بعض المتأخرين فقالوا بالطهارة منهم محمد بن علي الشوكاني، قال: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. وعلق العلامة الألباني على القول بنجاسة دم الآدمي بأنه قول لا دليل عليه من السنة بله الكتاب والأصل براءة الذمة وفي السنة ما يدل على طهارته. وقال العلامة ابن عثيمين: ولو قال قائل إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا. وهذا القول من القوة بمكان ولولا التهيب من مخالفة جمهور العلماء لقلت إنه الراجح، وذلك لما يلي:
1.الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم تقريره في حلقات مضت.
2.ما جاء عن الحسن رحمه الله قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. علقه البخاري في صحيحه.
3. حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع .. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى رجل " أي من المشركين" فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. خرجه أبو داوود وصححه الألباني وغيره. وفيه أن هذا الصحابي صلى بدمه فلو كان دمه نجساً لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم.
وغاية ما استدل به الجمهور أمران:
الأول: الإجماع، لكنه غير مسلم ولو سلم الإجماع لكان حجة قاطعة.
الثاني: القياس على دم الحيض، فإنه مجمع على نجاسته. وهو قياس ضعيف لوجود الفارق من أوجه عديدة، منها: أن دم الحيض دم يخرج على وجه العادة، وغيره من الدماء تخرج على وجه المرض، ومنها: أن دم الحيض يخرج من أحد الجنسين بحلاف عامة الدماء، ومنها أن دم الحيض تترتب عليه أحكام من منع الصلاة والصوم ونحو ذلك بخلاف الدماء الأخرى. ومع هذه الفوارق لا يصح القياس.
وعليه فلولا هيبة أولئك الأجلاء من العلماء لقلت بطهارة دم الآدمي لصحة أدلة من قال بطهارته، وضعف أدلة الجمهور والله أعلم.
ومن النوع الثالث المختلف فيه أيضا بجانب الدم:
ما انفصل من أجزاء الحي:
القاعدة الشرعية في هذا: أن ما انفصل من أجزاء الحي فحكمه حكم ميتة ما انفصل منه، فإن كانت طاهرة فطاهر، وإن كانت نجسة فنجس. والمستند في هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. خرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. وبناء على الراجح من قولي العلماء وهو أن ميتة الآدمي طاهرة، فالمنفصل عن الآدمي في حياته من أعضائه طاهر. فلو قطع عضو من آدمي ليغرس فيه أو في غيره، فهو طاهر.
ونواصل الحديث في النجاسات إن شاء الله.
*عضو هيئة التدريس بجامعة وادي النيل
المصادر:
المجموع للنووي (2/556) ،أحكام القرآن لابن العربي(1/53) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/221)، بداية المجتهد لابن رشد(1/94)، مراتب الإجماع لابن حزم ص19 ، الدراري المضية ص22 ،تمام المنة ص52، شرح الممتع(1/375
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النجاسات ( 3) بقلم الشيخ حسن الهوارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النجاسات ( 2) بقلم الشيخ حسن الهوارى
» النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى
» النجاسات ( 1 ) بقلم الشيخ حسن الهواري
» واضع الشيخ عبدالرحمن المعلّمي أبْكى الشيخ أحمد شاكر
» صورة دفاع الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ الألباني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السلفية السودانية :: الفئة الأولى :: علماء ومشايخ ودعاة الدعوة السلفية بالسودان :: العلامة حسن الهواري حفظه الله-
انتقل الى: