منتديات السلفية السودانية
ياأيها الزائر الكريم مرحبا بك في هذا المنتدى السلفي ونسأل الله أن يجعل لكم فيه البركة والعلم وسجلوا معنا لتستفيدوا وتفيدوا.وجزاكم الله خير الجزاء
منتديات السلفية السودانية
ياأيها الزائر الكريم مرحبا بك في هذا المنتدى السلفي ونسأل الله أن يجعل لكم فيه البركة والعلم وسجلوا معنا لتستفيدوا وتفيدوا.وجزاكم الله خير الجزاء
منتديات السلفية السودانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السلفية السودانية

منهاجنا:الكتاب و السنة بفهم السلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن ادارة المنتدى عن الرابط الجديد للمنتدى http://www.salifia.eb2a.com/ وذلك لمشكلة الاعلانات المزعجةوالمخالفة لديننا الحنيف وندعو كل الاعضاء بالتسجيل في المنتدى الجديد ونقل مشاركاتهم إليه ونوجه الزوار للمنتدى الجديد للتسجيل فيه وقريبا سوف يتم حذف هذا المنتدى فنرجو من كل الاعضاء الاستجابة والتسجيل في المنتدى الجديد

 

 قول الفقهاء في الصلح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسن السلفي




عدد المساهمات : 71
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/01/2012

قول الفقهاء في الصلح  Empty
مُساهمةموضوع: قول الفقهاء في الصلح    قول الفقهاء في الصلح  Icon_minitimeالأربعاء مايو 23, 2012 12:31 am

معنى قول الفقهاء في الصلح ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم

سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني السؤال التالي :
(ما المقصود بقول الفقهاء في الصلح ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ولو عن إنكار)

فأجاب فضيلته الجواب التالي :

قول الفقهاء في الصلح ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم أي أنه يجوز للقاضي أو الحاكم أن يصلح بين طرفين متنازعين بما علم بعد السماع وأن يحكم عن ما جهل بحكم اجتهادي يتوخى فيه الصواب وعلى سبيل المثال لو جاء رجلان إلى الحاكم وادعى أحدهما على الآخر أن عليه خمسين درهمًا دينًا وليس معه بينة وقال الآخر منكرًا أنا لا أذكر أن عندي له شيئًا سوى ثلاثين درهما فحكم الحاكم على المدين أن يعطي الدائن أربعين درهمًا فوافق الطرفان على هذا الصلح فالحاكم أصلح عن معلوم وهو وجود دين على المدين وقدره ثلاثون درهمًا بمعلوم وهو تسليم هذا المبلغ للدائن وعن مجهول وهو عدم البينة على العشرة الزائدة بمعلوم مدفوع وهو عشرة دراهم مع الثلاثين لتصير أربعين درهمًا.

وقد استدل العلماء على جواز الصلح في مثل ذلك بحديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن([1]) بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار" متفق عليه([2]).

لكن ينبغي للحاكم أن يطلب من الطرفين أن يتسامحا بعد صدور الحكم .

وأما الحاكم العدل فلا يلزمه المطالبة بالتسامح لنفسه لأنه في محل قضاء وقد اجتهد وسواء أصاب أو أخطأ فإنه مأجور لحديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"([3]).

وعليه فقد اجتمع عندنا معلوم ومجهول وتراض مع تنازل بين الطرفين موافقة للصلح الذي قضى به الحاكم؛ وبالله التوفيق



كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني رقم السؤال (18)







([1]) أعلم وأقوم.


([2]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الحيل, باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا(6/2555 رقم 6566)], ومسلم في صحيحه[كتاب الأقضية, باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة(3/1337 رقم1713)]كلاهما من حديث أم سلمة.


([3]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ(6/2676 رقم 6919)], ومسلم في صحيحه [كتاب الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ(3/1343 رقم 1716)] كلاهما من حديث عمرو بن عاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قول الفقهاء في الصلح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( فيه صورة للغلاف ) pdf
» تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام / إعداد عبد المحسن بن محمد الريس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السلفية السودانية :: الفئة الأولى :: منبر الفقه وأصوله,المنطق-
انتقل الى: