منتديات السلفية السودانية
ياأيها الزائر الكريم مرحبا بك في هذا المنتدى السلفي ونسأل الله أن يجعل لكم فيه البركة والعلم وسجلوا معنا لتستفيدوا وتفيدوا.وجزاكم الله خير الجزاء
منتديات السلفية السودانية
ياأيها الزائر الكريم مرحبا بك في هذا المنتدى السلفي ونسأل الله أن يجعل لكم فيه البركة والعلم وسجلوا معنا لتستفيدوا وتفيدوا.وجزاكم الله خير الجزاء
منتديات السلفية السودانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السلفية السودانية

منهاجنا:الكتاب و السنة بفهم السلف الصالح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تعلن ادارة المنتدى عن الرابط الجديد للمنتدى http://www.salifia.eb2a.com/ وذلك لمشكلة الاعلانات المزعجةوالمخالفة لديننا الحنيف وندعو كل الاعضاء بالتسجيل في المنتدى الجديد ونقل مشاركاتهم إليه ونوجه الزوار للمنتدى الجديد للتسجيل فيه وقريبا سوف يتم حذف هذا المنتدى فنرجو من كل الاعضاء الاستجابة والتسجيل في المنتدى الجديد

 

 النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر عزالدين




عدد المساهمات : 50
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/02/2011

النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى Empty
مُساهمةموضوع: النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى   النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى Icon_minitimeالخميس مايو 05, 2011 9:05 pm

النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهواري
النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى






فصول في الفقه
الحلقة السادسة: مواصلة الحديث في النجاسات :
د.حسن الهواري*


ومن النوع الثالث المختلف فيه أيضا بجانب الدم : مني الآدمي: مَنِيِّ الْآدَمِيِّ، وأصح الأقوال فيه،: أَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ كَالْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ. والخلاف هنا للمالكية، والمشهور عندهم نجاسته، والصحيح القول بطهارته، ومن أدلة ذلك: مَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: {كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ} وَرُوِيَ فِي لَفْظِ الدارقطني {كُنْت أَفْرُكُهُ إذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا).
الدَّلِيلُ الثَّانِي: الْفُتْيَا ثَابِتَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَبْلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.
هذا بالإضافة إلى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ.
ثامناً: ما انفصل عن سائر الحيوان غير الإنسان وهو أنواع:
النوع الأول: العرق والمخاط والدمع وكذلك الشعر والقرون وما لا تحله الحياة فهذا طاهر، للأصل وعدم الدليل على نجاسته.
النوع الثاني: الأعضاء وحكمها ما سبق.
النوع الثالث: اللبن .
قال النووي: الألبان أربعة أقسام: أحدها لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرها وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع.
والثاني: لبن الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو نجس بالاتفاق. والثالث: لبن الآدمى وهو طاهر علي المذهب. وقد نقل الشيخ أبو حامد في تعليقه إجماع المسلمين علي طهارته.
والرابع: لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما ذكرنا والصحيح المنصوص نجاستها وقيل طاهرة. وممن قال بطهارته أبو حنيفة وبنجاسته مالك وأحمد وداود، إهـ. قلت: وغاية ما استدل به من قال بالنجاسة القياس على لحمها، وهو ضعيف من وجهين: الأول أن نجاسة اللحم ليست محل اتفاق، والثاني وجه القياس غير ظاهر. فالأصل طهارته.
النوع الرابع: الأبوال والأرواث: وهذه نوعان:
بول ما يؤكل لحمه وروثه:
قال العلامة ابن تيمية: الْقَوْلُ فِي طَهَارَةِ الْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ مِنْ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ الَّتِي لَمْ تَحْرُمْ وَعَلَى ذَلِكَ عِدَّةُ أَدِلَّةٍ: الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الأَصْلَ الْجَامِعَ طَهَارَةُ جَمِيعِ الْأَعْيَانِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ نَجَاسَتُهَا فَكُلُّ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لَنَا أَنَّهُ نَجِسٌ فَهُوَ طَاهِرٌ.
الدَّلِيلُ الثَّانِي: حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ في قصة العرنيين {أَنَّ نَاسًا مَنَّ عُكْلٍ أَوْ عرينة قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَقَاحِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ}. وَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِ الْأَبْوَالِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُصِيبَ أَفْوَاهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَثِيَابَهُمْ وَآنِيَتَهُمْ فَإِذَا كَانَتْ نَجِسَةً وَجَبَ تَطْهِيرُ أَفْوَاهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَثِيَابِهِمْ لِلصَّلَاةِ وَتَطْهِيرُ آنِيَتِهِمْ فَيَجِبُ بَيَانُ ذَلِكَ لَهُمْ : لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إمَاطَةُ مَا أَصَابَهُمْ مِنْهُ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ نَجِسٍ.
إنَّ السَّلَفَ مَا كَانُوا يُنَجِّسُونَهَا وَلَا يَتَّقُونَهَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ وَقَدْ ذُكِرَ طَهَارَةُ الْأَبْوَالِ عَنْ عَامَّةِ السَّلَفِ . ثُمَّ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْأَبْوَالُ كُلُّهَا نَجَسٌ . قَالَ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَ الشَّافِعِيِّ إنَّ أَبْوَالَ الْأَنْعَامِ وأبعارها نَجَسٌ.
الدَّلِيلُ الثَّالِثُ: حَدِيث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَغَيْرِهِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا} رواه مسلم. وَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْإِذْنَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ حَائِلًا يَقِيَ مِنْ مُلَامَسَتِهَا وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ إلَى الْبَيَانِ.
الدَّلِيلُ الرَّابِعُ: مَا ثَبَتَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَدْخَلَهَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ". وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ الدَّوَابِّ مِنْ الْعَقْلِ مَا تَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ الْمَأْمُورِ بِتَطْهِيرِهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . فَلَوْ كَانَتْ أَبْوَالُهَا نَجِسَةً لَكَانَ فِيهِ تَعْرِيضُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلتَّنْجِيسِ مَعَ أَنَّ الضَّرُورَةَ مَا دَعَتْ إلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ دَعَتْ إلَيْهِ.
الدَّلِيلُ الخامس: ْحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سَاجِدًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي معيط إلَى قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا جَزُورًا لَهُمْ فَجَاءَ بِفَرْثِهَا وَسَلَاهَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ} متفق عليه، إهـ.
قلت: وغاية ما استدل به من يرى النجاسة: نص وقياس، أما النص فحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُخَرَّجُ فِي الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ . أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ } وَرُوِينَ {لَا يَسْتَنْزِهُ} وَالْبَوْلُ اسْمُ جِنْسٍ مُحَلًّى بِاللَّامِ فَيُوجِبُ الْعُمُومَ.
والجواب عليه من وجهين: الأول: أن "أل" للعهد لا للعموم، والمقصود بول الآدمي بقرينة ذكر الشخص المعذب التي هي سبب الحديث، ويؤيده الثاني، وهو: أن الحديث ورد برواية "لا يستنزه من بوله"، فدل على المراد بول الآدمي.
وأما القياس فعلى أرواث غير مأكول اللحم. والجواب عليه أنه قياس مع الفارق، فتلك لحمها حلال والأخرى لحمها محرم، ومع الفرق لا يصح القياس.
النوع الثاني: بول ما لا يؤكل وروثه: قال ابن تيمية: وَأَمَّا رَوْثُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ : فَهَذِهِ نَجِسَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى طَهَارَتِهَا ؛ وَأَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مِنْ الْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ إلَّا بَوْلُ الْآدَمِيِّ وَعَذِرَتُهُ.
الميتات:
سبق القول أن كل حي طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومعنى هذا أنه إذا مات صار نجسا.
ودليل التنجيس:
صحيح مسلم: عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ». فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». وفي رواية «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». رواه مسلم. وفي سنن أبي داود: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ».
وجه الدلالة:
قوله فقد طهر يفيد إما حدث أو نجاسة، ولا حدث قطعا فبقيت النجاسة. فدل على أن الموت ينجس الطاهر.
ويستثنى من هذا أنواع:
الأول: ميتة الآدمي كما سبق.
الثاني: ميتة السمك والجراد، والدليل على استثنائها قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله في حديث ابن عمر: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ : الْحُوتُ، وَالْجَرَادُ.
الثالث: ميتة ما لا دم له يسيل: ودليله حديث أبي هريرة: أَبَي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً والأُخْرَى شِفَاءً. البخاري وأبو داود.
بيان وجه الدلالة منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، وهذا يشمل غمسه في الشراب البارد والحار، وغمسه في الحار يسبب وفاته، ولوازم النص من الشريعة لأنها من قبل الله تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة.، فدل على أنه إذا مات في الشراب لا ينجسه.
وألحق به كل ما كان دونه من الخلقة وعبر عنه بما لا نفس له سائلة. والله أعلم.
*عضو هيئة التدريس بجامعة وادي النيل
خطيب مسجد المزاد بحري
المصادر: المجموع شرح المهذب للنووي
مجموع فتاوى ابن تيمية.
هذه الحلقات منقولة من منبر مجلة التوحيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النجاسات ( 4) بقلم الشيخ حسن الهوارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السلفية السودانية :: الفئة الأولى :: علماء ومشايخ ودعاة الدعوة السلفية بالسودان :: العلامة حسن الهواري حفظه الله-
انتقل الى: